الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص333
فالنسب ، الاتصال بالولاة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي .
والسبب ، الاتصال بالزوجية ، أو الولاء .
ومراتب النسب ثلاث : الآباء والأبناء وإن نزلوا ، ثم الأخوة والأجداد فصاعدا ذكورا وإناثا ، وأولاد الأخوة فنازلا ذكورا وإناثا ، ثم الأعمام والأخوال فصاعدا ، وأولادهم فنازلا ذكورا وإناثا .
وعمود النسب الآباء فصاعدا والأبناء فنازلا والباقي حاشية .
وأما السبب فيثبت بالزوجية من الجانبين إذا كان العقد دائما ، أو مؤجلا شرط فيه الإرث ، وبولاء العتق ، وضمان الجريرة وولاء الامامة .
والزوجية تجامع جميع الوراث ، والعتق لا يجامع النسب ، وهو مقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الامامة .
قاعدة :كل وارث أما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض ، أو