الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص327
ومنع ابن إدريس ( 1 ) من شرائه لنفسه ، لامتناع كونه موجبا قابلا ، وجوزه الشيخ ( 2 ) ، للأصل ، ومكاتبة الهمداني ( 3 ) .
وكذا له البيع على الطفل من ماله .
وهل له الولاية على تزويج الطفل أو الطفلة ؟ المروي ( 4 ) الجواز ، وحمله بعضهم على الإذن له في التزويج ، ومنع بعضهم منه على الإطلاق ، وبه فحوى رواية ( 5 ) ، وله تزويج من بلغ فاسد العقل ، مع المصلحة .
وروى محمد بن مسلم ( 6 ) جواز تفويض المضاربة إلى الوصي على نصف الربح مع صغر الأولاد ، وبها قال الجماعة ، وقال ابن إدريس ( 7 ) : .
الوصية إنما تنفذ في ثلث المال قبل موته ، والربح تجدد بعد موته ، فلا تنفذ فيه الوصية .
ويجوز أن يوصي إليه بجعل إذا لم يزد عن أجرة المثل ، وإن زاد اشترط الخروج من الثلث في الزائد أو إجازة الورثة ، ولو لم يجعل له ، أجرة المثل عن علمه ، وفي النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) له قدر كفايته ، وفي التبيان ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) له أقل الأمرين ، هذا مع الحاجة .
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 193 .
( 2 ) النهاية : ص 608 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 89 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 475 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 4 و 5 ج 14 ص 213 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 ج 14 ص 212 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 92 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 478 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 192 .
( 8 ) النهاية : ص 361 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 211 .
( 10 ) التبيان : ج 3 ذيل آية 6 من سورة النساء ص 119 ، ولكن ليس فيها أقل الأمرين بل يقول : ” والظاهر في أخبارنا أن له أجرة المثل ” .
( 11 ) المبسوط : ج 2 ص 163 .