پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص324

الإطلاق إلى الاجتماع ، فليس لأحدهما ( 1 ) التفرد ، ولو تشاحا أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، فلو تصرف أحدهما مع التشاح نفذ فيما تمس الضرورة إليه ، كمؤونة اليتيم وعلف دوابه ، ولو نهاهما عن الانفراد فكذلك .

ويحتمل هنا أن لا يمضي ذلك الضروري ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم .

ولو تعذر اجتماعهما جاز للحاكم عزلهما ، ونصب غيرهما .

ولو عزل أحدهما والضم إليه ، وليس له جعله منفردا ، وقال الحلبي ( 2 ) : له جعله منفردا إذا كانأعلم وأقوى فيتبعه الباقون من الاوصياء .

ولا يملكان قسمة المال ولا قسمة الأطفال .

ولو عجز أحدهما أو فسق أو جن فالأقرب وجوب ضم آخر إلى الباقي .

ولا يشترط مع عزلهما تعدد منصوب الحاكم ، بل لو نصب واحد أجاز إذا كان فيه كفاية .

ولو سوغ لهما التصرف على الانفراد جاز اقتسام المال والأطفال ، ولو تغير أحدهما استقل الآخر .

ويجوز أن يوزع ولايتهما على المال والأطفال ، فلا يشارك كل منهما صاحبه ، وجوز الشيخ في النهاية ( 3 ) انفرادهما إذا لم يكن شرط عليهما الاجتماع ، وتبعه ابن البراج ( 4 ) ، لرواية بريد ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ، وهي غير صريحة .

ويجوز جعل وصيين على الترتيب مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو أو إن بلغ ولدي رشيدا فإليه .

( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : لاحدهم .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 366 .

( 3 ) النهاية : ص 606 .

( 4 ) المهذب : ج 2 ص 116 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 51 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 440 .