پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص323

ولاية على مال الطفل فلا يملكها الأجنبي .

نعم لو عين المستوفي لتلك الحقوق جاز .

ولا ولاية للأم على الأطفال ، فلو نصبت عليهم وصيا لغى ، ولو أوصت لهم بمال ونصبت عليه قيما لهم صح في المال خاصة ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : للأم الرشيدة الولاية بعد الأب ، وهو شاذ .

وسابعها : كفاية الوصي ، فلو أوصى إلى هرم يعجز عن التصرف أو إلى مريض مدنف أو إلى سفيه ففي بطلانها من رأس ، أو صحتها ، ويضم الحاكم إليه مقوما نظر ، ينشأ من وجوب العمل بقوله : ما أمكن ، ومن عدم الفائدة المقصودة بالوصية .

ولو عرض العجز في الأثناء ضم الحاكم إليه قطعا ، ولا ينعزل .

ولو سلبه ( 2 ) السفه العدالة بطلت الوصية إليه على القول باشتراطها .

ولو ضم إلى أحد هؤلاء كافيا وشرط الاجتماع فالصحة قوية .

ثم هذه الشروط معتبرة منذ الوصية إلى حين الموت ، فلو اختل أحدها في حالة من ذلك بطلت ، وقيل : يكفي حين الوصية ، وقيل : حين الوفاة .

ولا تشترط الذكورة في الوصي ولا البصر .

بل تصح الوصية إلى المرأة ، ونقل فيه الشيخ ( 3 ) إجماعنا ، ورواية السكوني ( 4 ) عن علي عليه السلام بالمنع منالوصية إليها ، محمولة على التقية أو الكراهية ، وتصح إلى المكفوف .

ولا اتحاد الوصي ، فتجوز الوصية ( 5 ) إلى اثنين فصاعدا ، وينصرف

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 514 .

( 2 ) في ” ق ” : ولو سلب .

( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 319 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 53 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 442 .

( 5 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” ق ” .