الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص314
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح ، فإن مات العبد قبل الموصي بطلت الوصية به وأعطى الآخر التتمة ، فلو كان قيمته مائة وباقي المال خمسمائة أعطى الثاني مائة .
ويشكل بأن الثلث الآن أنقص من الأول ، وكذا لو عاب أو رخص .
ولو ضم الواجب كالحج والدين إلى المتبرع به وحصرها في الثلث وقصر قدم الواجب ، ودخل النقص على الآخر ، للنص ( 1 ) ، وفتوى الجماعة ، والقول بأنه يكمل الواجب من الأصل ليس مذهبنا .
ولو أوصى بجزء مشاع كالثلث والربع نزل على الاشاعة في جميع التركة ، فله من كل عين أو منفعة ذلك الجزء .
ومؤنة القسمة هنا من التركة على تردد ، لأنه صار شريكا ، ومن وجوبالتسليم إلى الموصى له الموقوف على القسمة وما لا يقسم باق على الشركة .
[ 178 ] درس
تخير الوارث ، ولا ينزل على الاشاعة بحيث يكون للموصى له عشرهم لو كانوا عشرة مثلا ، ولهم إعطاء الصحيح والمعيب .
ولو ماتوا إلا واحدا تعين للوصية ، ولو ماتوا أجمع قبل موته أو بعده ولما يفرط الوارث بطلت .
ولو قتلوا لم تبطل ، ويطالب بقيمة ما عين له .
ولو كان قتلهم قبل موته فالظاهر البطلان ، لتعلق الوصية بالعين لا بالقيمة ، بخلاف ما بعد الموت ، لأن الموصى له يملك العين فيملك بدلها .
والشاة تقع على المعز والضأن والذكر والانثى .
ولو قال اعطوه عشرا من
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 65 من أبواب أحكام الوصايا ج 13 ص 455 .