الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص313
فيحمل على ما يفسره الوارث ، وهو حسن .
ولو عين الموصي أبوابا فنسي الوصي بابا منهاأو أبوابا صرفت في وجوه البر على الأشهر ، لمكاتبة الهادي عليه السلام ( 1 ) ، وفي الحائرية ( 2 ) ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) يعود ميراثا .
ويدخل جفن السيف وحليته في الوصية به على الأظهر ، لرواية أبي جميلة ( 4 ) .
وفي الصدوق ما فيه من مال ، لهذه الرواية ( 5 ) .
وفي السفينة ما فيها من طعام ، لرواية عقبة بن خالد ( 6 ) في رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : هيللذي أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها متهما ، وهي غير صريحة في المطلوب ، والعمل بالقرينة هنا متوجه .
وحمل المفيد ( 7 ) الجراب المشدود على الصندوق المقفل ، وكذا حمل الوعاء المختوم ، وقال القاضي ( 8 ) : لو أوصى له بسلة زعفران دخل ، وكذا قال : يدخل الشرب في الوصية بالضيعة وما شابهه إذا كان عدلا ، فإن كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه ، وقيد في النهاية ( 9 ) بهذا القيد أيضا ، وكأنهما يريانه إقرارا .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 61 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 453 .
( 2 ) المسائل الحائرية ( ضمن الرسائل العشر ) : ص 297 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 208 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 57 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 450 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 58 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 452 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 59 من أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 452 .
( 7 ) المقنعة : ص 674 .
( 8 ) لم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه وشرح جمل العلم والعمل ولكن في المختلف نسبه إلى القاضي ، المختلف : ج 2 ص 508 .
( 9 ) النهاية : ص 614 .