پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص309

ولا تجب التسوية ولا الاستغراق ، والأرامل اللآئي فارقن أزواجهن لموت وشبهه ، والأيامي الخاليات من البعول ، والعزاب من لا أزواج لهم ، وفي المتسري نظر ، من آباء العرف ، ومن الحث على إزالة العزوبة بالتزويج .

والأعقل والأعلم والأزهد والأورع والأتقى وغيره من صفات المبالغة الظاهر حمله على الإمام ، ولو علم عدم إرادته نزل على من يغلب على الظن اتصافه بذلك .

وإطلاق الوصية يقتضي التسوية ، ولو فضل اتبع .

وفي الأعمام والأخوال صحيح زرارة ( 1 ) بالتفضيل كالارث ، وعليه الشيخ ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) .

والقرابة المعروفون بنسبه وقصرهم ابن الجنيد ( 4 ) على الأب الرابع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) في تفرقة الخمس ، وقال الشيخان ( 6 ) : يقصر على من تقرب بأب وأم مسلمين وفي الخلاف ( 7 ) لم أجد دليلا ( 8 ) .

وربما احتج بعضهم ( 9 ) عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله ( 10 ) قطع الاسلام أرحام الجاهلية .

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 62 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 454 .

( 2 ) النهاية : ص 614 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 508 .

( 4 ) المختلف : ج 2 ص 503 .

( 5 ) روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب من أبناء عبد مناف وترك بني نوفل وبني عبد شمس ، فيستفاد منه عدم شمول القرابة لأبناء الأب الخامس ، حيث لم يقسمه النبي صلى الله عليه وآله في أولاد عبد الدار وهو اخو عبد مناف وهما إبنا قصي بن كلاب .

راجع المغني لابن قدامة : ج 7 ص 304 .

( 6 ) النهاية : ص 614 ، والمقنعة : ص 675 .

( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 315 .

( 8 ) في باقي النسخ : عليه دليلا .

( 9 ) في باقي النسخ : بعضهم عليه .

( 10 ) لم نعثر عليه في مظانه .