الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص302
مسألة الاجازة ، وإن شئت قسمت السدس عليهما فمن أجاز أخذ قسمة الموصى له .
وهل الاجازة تنفيذ لما أوصى به أو ابتداء عطية ؟ جماعة على الأول ، فلا يشترط فيها إيجاب وقبول وقبض ، كما يشترط في العطية ، ولا يكون للمجيز بسببها ولاء في العتق .
ولو كان المجيز مريضا لم يعتبر من ثلث ماله ، وجمع الفاضل ( 1 ) بين التنفيذ واعتبار إجازة المريض من الثلث ، وكأنهما متنافيان .
ولو أجاز بعض الزائد على الثلث نفذ ، ولا يلزم منه رد ما زاد على المجاز ، فلو ألحق بإجازة الباقي صح إجازة ، لا إبتداء هبة .
والمعتبر بالثلث حين الوفاة لا حين الوصية ، ولا ما بينهما ولا ما بعد الوفاة ، ويحسب من ماله عوض أطرافه ونفسه لو جنى عليه .
ولو كان له مال غائب تنجز ثلث الحاضر للموصى له على الأصح ، ثم إذا حضر الغائب أخذ منه أقل الأمرين من ثلثه ومن تمام الوصية .
[ 174 ]درس منجزات المريض المشتملة على تفويت المال بغير عوض كالهبة والعتق والوقف ، أو على محاباة كالبيع بالثمن الناقص ، أو الشراء بالزائد حكمها حكم الوصية في أصح القولين .
نعم لو برئ لزمت من الأصل .
ولو باع بثمن المثل فالأقرب الصحة .
ولو باع الربوي بمثله ككر بكر ، ويساوي ما باعه ضعف ما أخذه ، وليس له سواه بطلت في الثلث حذرا من الربا ، وكذا غير الربوي عند الفاضل ( 2 ) ، لمقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن .
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 517 .