پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص302

مسألة الاجازة ، وإن شئت قسمت السدس عليهما فمن أجاز أخذ قسمة الموصى له .

وهل الاجازة تنفيذ لما أوصى به أو ابتداء عطية ؟ جماعة على الأول ، فلا يشترط فيها إيجاب وقبول وقبض ، كما يشترط في العطية ، ولا يكون للمجيز بسببها ولاء في العتق .

ولو كان المجيز مريضا لم يعتبر من ثلث ماله ، وجمع الفاضل ( 1 ) بين التنفيذ واعتبار إجازة المريض من الثلث ، وكأنهما متنافيان .

ولو أجاز بعض الزائد على الثلث نفذ ، ولا يلزم منه رد ما زاد على المجاز ، فلو ألحق بإجازة الباقي صح إجازة ، لا إبتداء هبة .

والمعتبر بالثلث حين الوفاة لا حين الوصية ، ولا ما بينهما ولا ما بعد الوفاة ، ويحسب من ماله عوض أطرافه ونفسه لو جنى عليه .

ولو كان له مال غائب تنجز ثلث الحاضر للموصى له على الأصح ، ثم إذا حضر الغائب أخذ منه أقل الأمرين من ثلثه ومن تمام الوصية .

[ 174 ]درس منجزات المريض المشتملة على تفويت المال بغير عوض كالهبة والعتق والوقف ، أو على محاباة كالبيع بالثمن الناقص ، أو الشراء بالزائد حكمها حكم الوصية في أصح القولين .

نعم لو برئ لزمت من الأصل .

ولو باع بثمن المثل فالأقرب الصحة .

ولو باع الربوي بمثله ككر بكر ، ويساوي ما باعه ضعف ما أخذه ، وليس له سواه بطلت في الثلث حذرا من الربا ، وكذا غير الربوي عند الفاضل ( 2 ) ، لمقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن .

( 1 ) لم نعثر عليه .

( 2 ) المختلف : ج 2 ص 517 .