الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص300
ويعتبر في الموصى به أمور ثلاثة : أن يكون مما يملك بالنظر إلى الموصي والموصى له ، فلا تصح الوصية بالحر مطلقا ، ولا بالفضلات والحشرات ، ولا بالمحرم في شرعنا ، إلا أن يكونا ذميين .
أما الكلب فالوصية بأحد الأربعة ، أو بجرو قابل للتعليم صحيحة ، وإلا فلا .
وأما السباع فالأقرب الجواز ، تبعا للانتفاع بجلودها وريشها .
ولا تنفذ الوصية في الوقف ، ولا في المستولدة ، ولا بجلد الميتة وإن كان من المستحل لمثله ، ولا بالسرجين النجس .
وثانيها : موافقة مصرفة الشرع ، فلو أوصى بمعونة الظالمين ، وكتابة التوراة والانجيل ، وكتب الضلال بطل .
وكذا لو أوصى بعود لهو أو طلبه أو زمره .
ولو أوصى بعود من عيدانه أو بطبل من طبوله صرف إلى عود يملك ، فلو لم يكن له سوى عود اللهو بطل ، إلا أن يقصد رضاضه ، أو يقبل الاصلاح ، وفي المبسوط ( 1 ) يصرف الإطلاق إلى عود اللهو فيبطل ، إلا أن يفرض له منفعة ، مع زوال الصفة المحرمة .
وإن عين عود السقف أو العصا أو القناة فلا إشكال .
ولو جمع بين المحرم والمحلل صحت في المحلل لا غير .
ولو أوصى بإخراج وارث من الإرث لغت الوصية ، وقيل : يخرج من الثلث عملا بدلالة التضمن أو الالتزام .
ويضعف بأن الفاسد يفسد ما يستلزمه ، وقال الصدوق ( 2 ) : إن كان الولد المخرج قد أصاب أم ولد أبيه صح إخراجه ، لواقعة علي بن السري ( 3 ) وولده جعفر .
ولو أوصى له بدف منعه الشيخ ( 4 ) ، لتحريم استعماله .
ويشكل بجوازه في
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 20 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 219 وص 220 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 90 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 476 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 20 .