پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص298

تنبيه :قال المعظم : لو لم يخلف الموصى له وارثا رجعت الوصية إلى ورثة الموصي ، وقال ابن إدريس ( 1 ) : لامام ، لأنه وارث عند عدم الوارث .

[ 173 ] درس تجب الوصية على كل من عليه حق يجب إخراجه بعد موته ، سواء كان لله ، أو للآدمي .

وتتضيق عند إمارة الموت .

ويستحب الوصية بالشهادتين ، والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، وصدق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به ، وملازمة التقوى لله في طاعة أمره ، واجتناب نهيه .

ومن كان وصي نفسه فهو أولى من إسنادها إلى غيره ، كما قاله أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) .

ويعتبر في الموصي شروط ثلاثة : التمييز ، فلا تنفذ وصية المجنون ، والسكران ، وفي المميز أقوال ، أشهرها صحة وصيته بالمعروف والبر إذا بلغ عشرا ، للاخبار ( 3 ) الصحيحة ، وقالالحلبي ( 4 ) : تمضي لدون العشر في البر ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : لثمان في الذكر ، وسبع في الأنثى ، وتفرد ابن إدريس ( 6 ) برد وصية من لم يبلغ .

( 1 ) السرائر : ج 3 ص 216 .

( 2 ) نهج البلاغة ( لصبحي الصالح ) : الحكمة 254 ص 512 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 44 من أحكام الوصايا ج 13 ص 428 إلى ص 430 .

( 4 ) الكافي في الفقه : ص 364 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 510 .

( 6 ) السرائر : ج 3 ص 206 .