پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص292

تصرف الملاك ، وعلى هذا الناس في سائر الأعصار والأمصار .

والأقرب صحة هبة الحمل ، واللبن في الضرع ، والصوف على ظهور الانعام ، وقبضها بقبض حاملها .

أما هبة شاة من قطيع أو بعض من ثوب لم ( 1 ) يعينه الواهب فالأقرب المنع فيه .

نعم تصح هبة نصف الصبرة المجهولة وكلها ، إلا أن يعلمه المتهب ويجهله الواهب فالمنع أولى .

وكذا لو وهبه ما فيه غرر ، كملك لا يعلم أحدهما موضعه ولا حدوده وحقوقه ، لاختلاف الاغراض في ذلك .

والرقاع المنفذة إلى الغير يجوز له التصرف فيها كالهدية ، إلا أن يعلم إرادة المنفذ إعادتها .

ولو مات المنفذ إليه جاز لوارثه التصرف .

وهل يقع موروثه فيه ؟ نظر ، من إجرائه مجرى الهدية فيكون فيها الكلام السالف ، ومن أنه يعد إباحة ، وقد اقترن باليد فهو كسائر المباحات .

نعم ينبغي نية التمليك فيها .

وهبة المجهول مطلقا فاسدة .

وفي هبة بيضة الدجاجة قبل انفصالها احتمال ، أقربه الجواز إذا جرت العادة بالانفصال بعد الهبة بغير تجدد شئ آخر ، والابراء من المجهول جائز عند الشيخ ( 2 ) ، فلو ذكر قدرا فصادف الثبوت صح ، ولو علمه المبرأ خاصة لم يبرأ ، إلا مما يعتقد المبرئ .

( 1 ) في ” م ” : ثم .

( 2 ) لم نعثر عليه .