الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص292
تصرف الملاك ، وعلى هذا الناس في سائر الأعصار والأمصار .
والأقرب صحة هبة الحمل ، واللبن في الضرع ، والصوف على ظهور الانعام ، وقبضها بقبض حاملها .
أما هبة شاة من قطيع أو بعض من ثوب لم ( 1 ) يعينه الواهب فالأقرب المنع فيه .
نعم تصح هبة نصف الصبرة المجهولة وكلها ، إلا أن يعلمه المتهب ويجهله الواهب فالمنع أولى .
وكذا لو وهبه ما فيه غرر ، كملك لا يعلم أحدهما موضعه ولا حدوده وحقوقه ، لاختلاف الاغراض في ذلك .
والرقاع المنفذة إلى الغير يجوز له التصرف فيها كالهدية ، إلا أن يعلم إرادة المنفذ إعادتها .
ولو مات المنفذ إليه جاز لوارثه التصرف .
وهل يقع موروثه فيه ؟ نظر ، من إجرائه مجرى الهدية فيكون فيها الكلام السالف ، ومن أنه يعد إباحة ، وقد اقترن باليد فهو كسائر المباحات .
نعم ينبغي نية التمليك فيها .
وهبة المجهول مطلقا فاسدة .
وفي هبة بيضة الدجاجة قبل انفصالها احتمال ، أقربه الجواز إذا جرت العادة بالانفصال بعد الهبة بغير تجدد شئ آخر ، والابراء من المجهول جائز عند الشيخ ( 2 ) ، فلو ذكر قدرا فصادف الثبوت صح ، ولو علمه المبرأ خاصة لم يبرأ ، إلا مما يعتقد المبرئ .
( 1 ) في ” م ” : ثم .
( 2 ) لم نعثر عليه .