الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص285
كتاب الهبة
وهي عقد ثمرته تمليك العين منجبرا مجانا مجردا عن القربة ، فتخرج العارية والاجارة والوصية والبيع وشبهه والصدقة بأنواعها ، ويعبر عنها بوهبت وملكت وأهديت ونحلت وأعطيت ، وتسمى نحلا ( 1 ) وهذا لك مع القصد في ذلك كله .
ويشترط أهلية الواهب بما مر في الواقف ، وأهلية الموهوب له كذلك .
والقبول منه أو من وليه .
ولا يصح تعليق العقد على شرط أو صفة .
والقبض شرط في اللزوم ، لا في الصحة في ظاهر الشيخين ( 2 ) وجماعة ، وقال الحلبي ( 3 ) : هو شرط الصحة ، واختاره المتأخرون ، إلا الفاضل في المختلف ( 4 ) ، ونقله ابن إدريس ( 5 ) عن المعظم مع اختياره الأول ، والروايات ( 6 ) متعارضة ، فلو
( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : نحلي .
( 2 ) المقنعة : ص 658 ، والمبسوط : ج 3 ص 303 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 322 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 486 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 173 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أحكام الهبات ج 13 ص 334 .