پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص285

كتاب الهبة

وهي عقد ثمرته تمليك العين منجبرا مجانا مجردا عن القربة ، فتخرج العارية والاجارة والوصية والبيع وشبهه والصدقة بأنواعها ، ويعبر عنها بوهبت وملكت وأهديت ونحلت وأعطيت ، وتسمى نحلا ( 1 ) وهذا لك مع القصد في ذلك كله .

ويشترط أهلية الواهب بما مر في الواقف ، وأهلية الموهوب له كذلك .

والقبول منه أو من وليه .

ولا يصح تعليق العقد على شرط أو صفة .

والقبض شرط في اللزوم ، لا في الصحة في ظاهر الشيخين ( 2 ) وجماعة ، وقال الحلبي ( 3 ) : هو شرط الصحة ، واختاره المتأخرون ، إلا الفاضل في المختلف ( 4 ) ، ونقله ابن إدريس ( 5 ) عن المعظم مع اختياره الأول ، والروايات ( 6 ) متعارضة ، فلو

( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : نحلي .

( 2 ) المقنعة : ص 658 ، والمبسوط : ج 3 ص 303 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 322 .

( 4 ) المختلف : ج 2 ص 486 .

( 5 ) السرائر : ج 3 ص 173 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أحكام الهبات ج 13 ص 334 .