الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص281
عبرة بموت الناظر أيضا .
ولو ظهر في الإجارة غبن فالأقرب الفسخ .
ولو ظهر من يزيد بعد العقد فلا فسخ .
واشتقاقها من العمر ، ويعبر عنها بالرقبى من الارتقاب ، أو رقبة الملك ، فإن قال أسكنتك ولم يعين عمرا ولا مدة فهي سكنى ، وإن عين مدة قيل : هي رقبى ، ولو قال أعمرتكها مدة عمرك أو عمري اتبع ، فلو مات المعلق بعمره بطلت ، وإن مات الآخر لم يبطل ، فيسكن وارثه لو علقت بموت المالك .
ويجب على الوارث إقراره لو علقت بموت الساكن ، سواء خرجت العين من الثلث ، أو لا عند المتأخرين ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : يعتبر خروجها من الثلث ، لرواية خالد بن نافع ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ، وفي متنها اضطراب .
وفي تقويم العين إشكال ، لعدم انتقالها إلى المعمر .
ولو قال أعمرتك وأطلق بطل ، لجهالة صرفه إلى عمر أحدهما .
وإن قال هي لك عمرك ولعقبك لم يملكها المعمر ، بل ترجع بعد موت العقب إلى المالك ، وظاهر الشيخ ( 3 ) عدم رجوعها ، لخبر جابر ( 4 ) عن النبي صلى الله عليه وآله .
ولا بد من الايجاب والقبول والقبض ، فيلزم معها على الأقوى وإن لم يقصد القربة .
نعم لو لم يعين عمرا ولا مدة كان له إخراجه متى شاء .
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 498 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أحكام السكنى والحبيس ح 1 ج 13 ص 331 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 316 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : باب 2 من أبواب السكنى والحبيس ح 4 ج 14 ص 66 .