الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص277
ولو وقف في مستحقي الزكاة فرق في الثمانية وجوبا على قول ، فيعطي الفقير والمسكين مؤنة سنتهما ، والغارم دينه ، والمكاتب نجومه ، وابن السبيل مبلغه أهله ، والغازي ما يتأهب به ، وقيل : يعطي الفقير والمسكين غناهما ، وقيل : يجوزتخصص بعض الاصناف بالجميع ، وأنه لا يجب على القابض صرفه في الجهة التي يستحق بها .
ولو فضل الوقف على مسجد عنه صرف في مسجد آخر .
وفي المشهد نظر ، من أنه في معنى المسجد ، ومن توهم الاختصاص بأهله وزائريه .
[ 171 ] درس الوقف إذا تم لم يجز الرجوع فيه ، سواء حكم به حاكم أو لا ، وينتقل إلى ملك الموقوف عليه على الأقرب ، استدلالا بالمعلول على العلة ، وظاهر الحلبي ( 1 ) أنه يبقى على ملك الواقف ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) حبس الأصل وسبل الثمرة ، ونقل ابن إدريس ( 3 ) أنه ينتقل إلى الله تعالى .
أما الجهات العامة فالظاهر أن الملك لله تعالى ، لامتناع إضافته إلى المسجد والرباط ، ولو قيل : بانتقاله إلى المسلمين أمكن ، كأنه في الحقيقة وقف عليهم .
أما جعل البقعة مسجدا فهو فك ملك كالتحرير ، لا يحتاج فيه إلى مالك ، ويمكن القول بانتقاله إلى المسلمين .
ولا خلاف في ملك الموقوف عليه المنافع ، كالصوف واللبن وعوض البضع وأجرة الدابة وشبهها ، ويدخل الصوف والشعر وأغصان الشجر واللبن في الضرع في الانتفاع ، وإن كانت موجودة حال العقد كما يدخل في البيع ، أما الثمرة على
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 324 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : باب 2 من أبواب الوقوف والصدقات ح 1 ج 14 ص 47 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 154 .