الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص276
والعدالة فيهم ، ليتحقق المعنى المقتضي للفضيلة .
وأولى منه اشتراط أن لا يخرجوا عن الشريعة الحقة .
وفي اشتراط ترك الخرقة تردد ، ويحتمل استثناء التوريق والخياطة ، وما يمكن فعلها في الرباط .
ولا يشترط سكنى الرباط ، ولا لبس الخرقة من شيخ ، ولا زي مخصوص .
والوقف على الشبان والكهول والشيوخ يرجع إلى العرف .
ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر .
ولو وقف على أمهات أولاده في حياته بطل .
ولو جعله على وجه يصادف عتقهن صح .
ولو شرط عدم تزويجهن اتبع .
ولو طلقت ففي عودها إلى الوقف تردد ، من خروجها عن الشرط ، ومن صدق الوصف وزوال المانع .
وقيل : لو قال عليهن إلا من تزوج منهن فتزوجت سقط حقها بالكلية ، لأن الاستثناء إخراج والأصل عدم العود ، وكذا لو شرط في بناته .
وربما فرق بأن الغرض فيهن الاكتفاء ، وفي الإماء الوفاء ، فإذا تزوجن لم يفين له .
وتدخل الخنثى في المنسوبين إلى أب ، كالهاشمية أو بني هاشم ، أو قال على أولادي .
ولو وقف على البنين أو البنات فالأقرب القرعة هنا ، لأنها في نفس الأمر من أحد الصنفين .
ولو شرط المدرسة لطائفة معينة أو علم معين اتبع إذا كان مباحا .
وكذا يجوز التخصص في المقبرة .
وفي جواز التخصص في المسجد نظر ، من خبر العسكري ( 1 ) عليه السلام ، ومن أنه كالتحرير فلا يتصور فيه التخصص ، فإن أبطلنا التخصص ففي بطلان الوقف نظر ، من حصول صيغته ولغو الشرط ، ومن عدم القصد إلى غير المخصص .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ج 13 ص 295 .