الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص275
التسوية ، بخلاف المنحصرين .
أقوال ، أقربها الجواز على الذمي رحما كان أو لا ، وخصه الشيخان ( 1 ) بالرحم ، وربما خصه ابن إدريس ( 2 ) بالوالدين ، لقوله تعالى : ” وصاحبهما في الدنيا معروفا ” ( 3 ) .
والفرق بين الوقف على الذمة وعلى بيعهم تمحض الوقف على المعصية في البيعة ، بخلاف أهل الذمة ، حتى لو وقف عليهم لكونهم ذمة بطل .
ولو وقف على خادم البيعة لكونه خادما بطل وإلا صح .
ولا يصح على المرتد عن فطرة ، لعدم ملكه ، ولا على الحربي ، لاباحة ماله ، ويجوز الوقف من الحربي لا من المرتد ، إلا أن يكون عن غير فطرة ثم يسلم .
ولو شرط في الوقف ترتيبا أو تفصيلا اتبع .
ولفظة الواو تقتضي التشريك ، ولفظة الفاء وثم للترتيب ، وكذا الأعلى فالأعلى ، والأقارب لمن يعرف بنسبه من الذكور والإناث بالسوية ، والأعمام والأخوال سواء على الأصح .
ولو وقف على البر أو في البر فهو كل قربة .
ولو وقف على الفقهاء وقصد المجتهدين أو من حصل طرفا من الفقه فذاك .
وإن أطلق حمل على الثاني والمتفقهة ( 4 ) الطلبة في الابتداء أو التوسط أو الانتهاء ما داموا مشتغلين بالتحصيل .
والصوفية المشتغلون بالعبادة المعرضون عن الدنيا .
والأقرب اشتراط الفقر
( 1 ) المقنعة : ص 654 ، والنهاية : ص 597 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 156 .
( 3 ) لقمان : 15 .
( 4 ) في ” ق ” و ” م ” : والمتفقه .