پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص274

[ 170 ] درس لو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء عم ، وقال ابنالجنيد ( 1 ) : يخص به فقراء أقاربه ، فإن فقدوا فغيرهم ، ولعله أراد الافضلية .

ولو وقف على مواليه وكان له أحد المعنيين صرف إليه ، وإن اجتمعا فالمشهور صرفه إليهما ، وقيل : يبطل ، بناء على منع أعمال المشترك في معنييه ، ولو كان بلفظ المفرد فوجهان مرتبان ، وأولى بالبطلان .

ولو وقف على مستحقي الخمس فهم بنو هاشم ، وفي النهاية ( 2 ) لولد أبي طالب والعباس ، ولم نقف على وجهه .

ويدخل في أنساله أولاد البنين والبنات ، والذكر كالأنثى على الأظهر ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : كالميراث ، وهو حسن إن قال على كتاب الله ، ولو قال على من انتسب إلي اشترط فيه الاتصال بالذكور .

ولو وقف على الأقرب إليه نزل على الإرث .

ولو وقف على أولاده ، ثم الأقرب إليه فاجتمع إخوة متفرقون بعد أولاده فالظاهر اشتراكهم ، وقال الشيخ ( 4 ) : ينفرد به الأشقاء ، ويحتمل خروج كلالة الأب خاصة كالميراث .

ولو وقف المسلم على الفقراء فهو لفقراء المسلمين ، والكافر لفقراء نحلته .

ويفرق في فقراء بلد الوقف ومن حضره ، ولا يجب تتبع الغائب ، ولو تتبعه جاز ،ولا ضمان في الأقرب ، بخلاف الزكاة .

والفرق أن الفقراء فيها لبيان المصرف ، بخلاف الوقف .

ولا يجزي أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع .

ولا تجب

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 496 .

( 2 ) النهاية : ص 599 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 493 .

( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 297 .