پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص272

ظاهر كلامه غير المؤمن ، وبه صرح ابن إدريس ( 1 ) ، لقرينة الحال إذا كان الواقف مؤمنا محقا .

أما الغلاة والخوارج والنواصب فيخرجون ، إلا أن يكون الواقف منهم .

وقيل : يخرج المجبرة والمشبهة أيضا ، والرجوع إلى اعتقاد الواقف قوي ، وإن كان خاليا عن الاعتقاد بنى على تحقق الاسلام والكفر وهو في علم الكلام .

ويدخل الطفل والمجنون اللذان بحكم المسلم ، والذكور والإناث ، والمؤمنون والامامية واحد ، وهم القائلون بإمامة الاثني عشر وعصمتهم عليهم السلام والمعتقدون لها .

وقيل : يشترط اجتناب الكبائر ، وهو مبني على أن العمل ثلث الايمان كما هو مأثور عن السلف ، ومروي في الأخبار ( 2 ) .

والشيعة ، من شايع عليا عليه السلام في الامامة بغير فصل، وقد جعلهم ابن نوبخت ( 3 ) هم المسلمين ، وكمل منهم الفرق الثلاث والسبعين ، وابن إدريس ( 4 ) صرفه إلى قبيل الواقف ، لقرينة الحال .

والزيدية ، من قال بإمامة زيد عليه السلام ، ولو عني به النسب فمن يمت به .

والشافعية وشبههم من دان بذلك الرأي ، فلا يحل نماء الوقف على غيرهم .

والمنسوبون إلى أب كالهاشمية والعلوية يشترط فيهم وصلتهم بالأب ، فيسقط المتصل بالأم وحدها على الأقرب ، ويدخل الذكور والإناث في ذلك

( 1 ) السرائر : ج 3 ص 159 .

( 2 ) لعل مراده الأخبار الدالة على أن الايمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح ، راجع بحار الأنوار : ح 19 إلى 24 ج 69 ص 67 .

( 3 ) فرق الشيعة للنوبختي : ص 1 .

( 4 ) السرائر : ج 3 ص 162 .