پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص271

ولا يجب على الغير القبول ، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار ، لأنه في معنى التوكيل .

ولو أقر أن الولاية لغيره لم ينفذ إقراره ، وتضمن انعزاله فإذا بطل نظره فالحاكم .

ويحتمل أن يصير كالوقف المطلق في أن نظره إلى الموقوف عليه ، وفي الجهات العامة الحاكم ، واحتمل بعضهم أن يكون النظر للحاكم عند الإطلاقفي الوقوف كلها ، لتعلق حق البطون المتعاقبة به .

وأن يكون للواقف ، لأن النظر والملك كانا له ، فإذا زال أحدهما بقي الآخر .

ويشترط في الناظر العدالة ، فإن فسق عزل .

ولو شرط دخول ولده المتجدد مع الموقوف عليهم واتصافهم بصفة كالعلم ، أو تفاوتهم في النصيب جاز .

ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد فالأقرب جوازه .

وليس له إدخال غيرهم معهم وإن كانوا أطفاله على الأصح ، ولا إخراج من يريد .

ولو شرطه في العقد بطل .

ولو شرط أن له كلما شرطه الواقفون في وقفهم أو سيشترطونه بطل ، للجهالة ، وعن بعض العلماء جوازه ، وكأنه يحمله على الشروط السائغة بأسرها ، ولو أنه صرح بذلك فالظاهر البطلان ، لعدم انحصارها .

ولو شرط أن لا يوجر من متغلب أو مماطل ، أو لا يوجر أزيد من عام مثلا أو لا يوقع عليه عقد حتى تنقضي مدة الأول ، أو لا يسلم حتى يقبض الأجرة ونحو ذلك اتبع .

ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التمليك بطل .

والوقف على المسلمين يتناول من اعتقد الصلاة إلى القبلة وإن لم يصل لا مستحلا ، ويظهر من المفيد ( 1 ) اشتراط فعل الصلاة ، وأخرج الحلبي ( 2 ) في

( 1 ) المقنعة : ص 654 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 325 .