پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص270

المستقبل ، وهذا الشرط إنما هو في مصدر الوقف إبتداء لا في دوامه ، فإن الوقف على الموجود ، وبعده على من سيوجد جائز ، وكذلك القبض ، والقبول شرط في البطن الأول خاصة .

وكونه معينا ، فلو وقف على رجل من بني آدم أو على أحد هذين أو أحد المشهدين بطل .

ولا يشترط انحصاره ، لجواز الوقف على الفقراء والمسلمين .

ولو وقف على قريش وتميم صح ، ويصرف إلى من علم نسبه ، ومنعه ابن حمزة ( 1 ) ، ونقله الشيخ في المبسوط ( 2 ) .

وكونه ممن يصح الوقف عليه ، فلو وقف على الزناة أو المحاربين بطل ( 3 ) .

وكذا لو وقف على كتاب ( 4 ) التوراة والانجيل أو على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار .

ولو وقفه الذمي جاز ، لاقراره على معتقده ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : يصرف الوقف على بيت النار والصنم وقرابين الشمس والكواكب ، مع ظفر المسلمين به إلى مصرف سهم الله في الغنائم ، وأبطل الفاضل ( 6 ) الوقف على بيت النار مطلقا .

ولو وقف على قوم عصاة ولم يقصد معونتهم على المعصية صح .

[ 169 ]درس يجب إتباع شرط الواقف إذا كان سائغا ، فلو شرط النظر لنفسه أو لغيره صح .

( 1 ) الوسيلة : ص 370 .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 299 .

( 3 ) في باقي النسخ : والمحاربين .

( 4 ) في ” ق ” : كتبه و ” ز ” : كتابة .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 496 .

( 6 ) المختلف : ج 2 ص 496 .