پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص267

الحاكم في الجهات العامة .

ولا بد في الوقف على الفقراء ونحوهم من نصب قيم ، والأقرب أنه لا يشترط فيه إذن الحاكم ، فلو نصبه الواقف جاز ، ولو كان الواقف فقيرا فالأقرب دخوله في الوقف ، وحينئذ فهل ( 1 ) يجوز كونه قابضا أما بإذن الحاكم أو لا بإذنه نظر ؟ ولو كان للجهة ناظر شرعي قبض بغير إذن الحاكم ، والقبض في المسجد الصلاة ، وفي المقبرة الدفن ، والأقرب الاكتفاء بقبض الحاكم فيهما .

ولا يشترط في القبض الفورية .

ولا بد فيه من إذن الواقف ، وقال الحلبي ( 2 ) .

إذا أشهد على نفسه ومات قبل القبض وكان على مسجد أو مصلحة صح ، وإن كان على من يصح قبضه أو قبض وليه فهي وصية ، وقال ابن حمزة ( 3 ) : إذا جعل الواقف النظر لنفسه مدة حياته لم يشترط القبض ، ورواية عبيد بن زرارة ( 4 ) مصرحة بأن الموت قبل القبض يبطله ، وفي الخلاف ( 5 ) القبض شرط في لزومه .

وثامنها : إخراجه عن نفسه ، فلو وقف على نفسه بطل ، ولو عقبها بالفقراء فهو منقطع الابتداء ، ولو وقف على نفسه والفقراء احتمل صحة النصف ، وثلاثة الأرباع ، والبطلان رأسا .

ولو شرط قضاء ديونه منه أو إدرار نفقته بطل .

ولو شرط عوده إليه عند حاجته فالمروي ( 6 ) إتباع شرطه ، فيحتمل تفسيرها بقصور ماله عن سنة وعن

( 1 ) في باقي النسخ : هل .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 325 .

( 3 ) الوسيلة : ص 369 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أحكام الوقوف والصدقات ح 5 ج 13 ص 299 .

( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 226 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أحكام الوقوف والصدقات ح 3 ج 13 ص 297