پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص265

على من ينقرض غالبا جرى عليه ، فلو ( 1 ) لم ينقرض استمر ، وإن انقرض ، قيل : برجوعه إلى الواقف أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء ، ويحتمل إلى وارثه حين موته .

ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض ، وقيل : بل لورثة الموقوف عليه ، وقيل : يصرف في وجوه البر .

فروع : لو قال وقفت على أولادي ونسلهم ، فإن مات الأولاد ولا نسل فعلى أخوتي ، وإن انقرض النسل فعلى الفقراء ، فالأقرب إجزاؤه على شرطه ، لعموم قول العسكري عليه السلام ( 2 ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها .

وربما احتمل بطلانه على تقدير انقراض النسل ، لأنه لم يعلم تأبيده حال العقد ، وهو بعيد ، لأن المصحح صرفه إلى جهة تؤبده وإن لم تكن معلومة الوقوع ، ومن ثم لو بقي النسل أبدا صح الوقف عليهم .

الثاني : لو انقطع في أوله كالوقف على معدوم ، ثم على موجود أو على عبده ،ثم على المساكين فالبطلان قوي .

الثالث : لو انقطع في وسطه كالوقف على زيد ثم على عبده ثم على المساكين احتمل الصحة في الطرفين ، وصرف غلته في الوسط إلى الواقف أو وارثه .

الرابع : لو انقطع في طرفيه فهو كمنقطع الأول في البطلان ، لأن انقطاع الأول كما يبطل الوقف ، فكذا يبطل الحبيس .

الخامس : لو وقف على ابنيه ثم على الفقراء فمات أحدهما فالأقرب صرف

( 1 ) في باقي النسخ : فإن .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ج 13 ص 295 .