پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص264

ولو اشتبه في الوصية الترتيب أقرع ، وقال الشيخ ( 1 ) : يقسم بين الجميع .

وثانيها : النية ، فلا يقع من الغافل والنائم والسكران .

ولو أخبر بعد الوقف والاقباض بعدم النية لم يسمع منه .

وفي اشتراط نية التقرب وجه ، فيترتب وقف الكافر ، والأقرب صحته .

وثالثها : ملك الواقف ، فلو وقف ملك غيره لم يصح ، وإن أجيز على قول .

ولو وقفه في مدة خياره صح .

ولو كان للبائع خيار فالأقرب المراعاة ، فإن استمر البيع نفذ .

ورابعها : القبول المقارن للايجاب ، إذا كان على من يمكن منه القبول ، ويقبل الولي عن المولى عليه مع الغبطة .

ولا يشترط القبول في الوقف على الفقراء ، لعدم إمكان القبول ، ولا على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد .

ولا يشترط قبول الحاكم فيها ، ويلوح من التذكرة ( 2 ) اشتراطه .

فرع : لو قال جعلت هذا للمسجد ، قال الفاضل ( 3 ) : هذا تمليك لا وقف ، فيشترط فيه قبول القيم ويصح ، وكأنه أجراه مجرى الوصية للمسجد ، إلا أنه لا يشترط في الوصية هنا القبول .

وخامسها : التنجيز ، فلو علق على شرط أو وصف بطل ، إلا أن يكون واقعا ، والواقف عالم بوقوعه ، كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة .

وسادسها : الدوام ، فلو قرن بمدة كان حبسا فيبطل بانقضائها ، ولو وقف

( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 299 .

( 2 ) و ( 3 ) التذكرة : ج 2 ص 427 .