الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص263
أما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة ، كالتأبيد ونفي البيع والهبة والارث .
وظاهرهم أن تصدقت وحرمت صيغة واحدة ، فلا تغني الثانية فيها عن الأولى ، وتغني الأولى مع القرينة ، ولو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة كفى .
وله شروط : أحدها : أهلية الواقف ، فلا ينفذ وقف غير المميز ، ولا المجنون المطبق ، ولا الدائر جنونه ، إلا حال الإفاقة .
ولو بلغ الصبي عشرا بصيرا ففي جواز وقفه قولان ، حملا له على الصدقة .
ولا السفيه ، والمفلس بعد الحجر ، ولا المكره .
ووقف المريض ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث .
وكذا وصيته بالوقف .
ولو قال إذا مت أو إن مت فهو وقف فالظاهر بطلانه ، لتعليقه .
ولو قال هو وقف بعد مماتي احتمل ذلك أيضا ، وأن تحمل على الوصية به .
ولو جمع بين تنجيز الوقف وغيره وقصر الثلث بدئ بالأول فالأول عند الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وفي المختلف ( 2 ) يوزع ، لأنه قصد إعطاء الجميع ، بخلاف الوصية .
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 299 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 497 .