الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص259
فرع : يصح عتق المكاتب بنوعيه وفي عتقه بالعوارض ، كالعمى والجذام والاقعاد والتنكيل عندي نظر ، ينشأ من تشبثه بالحرية فلا يدخل تحت لفظ المملوك ،ومن بقاء حقيقة الرقية ، ومن ثم لو أسلم في دار الحرب قبل مولاه عتق .
فرع : يصح عتق المكاتب بنوعيه وفي عتقه بالعوارض ، كالعمى والجذام والاقعاد والتنكيل عندي نظر ، ينشأ من تشبثه بالحرية فلا يدخل تحت لفظ المملوك ،ومن بقاء حقيقة الرقية ، ومن ثم لو أسلم في دار الحرب قبل مولاه عتق .