الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص254
دبر المكاتب فعتق بالتدبير .
السابعة ( 1 ) : في الجناية إذا قتل المكاتب فهو كموته ، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد فقيمته لمولاه وما تركه له ، فلو قتله السيد ملك التركة ، وللمولى القصاص في العمد من المكافئ ، وإن جنى على طرفه فالارش له وإن كان الجاني السيد .
ولو كانت الجناية عمدا فله القصاص من المكافئ ، وإلا نقص حرية ، وإن ( 2 ) كان عبد مولاه ففي القصاص مع منع المولى قولان : من قطع سلطنة المولى ، ومن تحقق الرقية فيه ، ولو عفى على مال صح ، ولو عفى مطلقا ، قيل : يصح وإن كره المولى ، لأن الواجب القود لا المال .
ولو كان قد تحرر منه شئ فجنى عليه من هو أزيد حرية فلا قصاص ،ويتعين المال .
وإن جنى المكاتب على مولاه عمدا اقتص منه نفسا أو طرفا .
ولو عفى على مال ثبت ، وإن كان خطأ فالدية للسيد أو وارثه ، فإن وفى ما بيده بالحقين ، وإلا عجزه إن شاء بعد أخذ الدية .
ولو جنى على أجنبي عمدا فله القصاص مع المكافأة ، أو كون المجني عليه أزيد حرية .
ولو عفى على مال جاز ، وقدم على النجوم في المشروط ، وإن كان خطأ تعلق بماله وإن تبعض تعلق نصيب الحرية بعاقلته ونصيب الرقية بماله .
ومع الحجر عليه يوزع ماله مع القصور ، ولو كان مشروطا قدم الأرش ، ولو لم يحجر عليه قدم من شاء .
ولو جنى عبد المكاتب وأراد فكه روعي كون الأرش لا يزيد عن القيمة ،
( 1 ) في باقي النسخ خ ل الأصل : درس .
( 2 ) في باقي النسخ : ولو .