پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص251

جريان العقد معه ، بل ينعتق بعتقها .

ولو ولدت من زنا وهي جاهلة فكذلك ، وإن كانت عالمة أطلق جماعة أنه كذلك ، ويشكل بعدم لحاقه بها شرعا .

ولو جني على ولدها في طرف فهو موقوف ، فإن عتق ملكه ، وإلا فللسيد .

فلو أشرفت الأم على العجز فلها الاستعانة به ، وكذا كسبه .

ولو قتل فالقيمة للأم ، لعدم تمكن السيد من التصرف فيه ، ويحتمل للسيد كما لو قتلت الأم .

ونفقته من كسبه فإن قصر أتمه السيد ، لأنه ملكه وإن كانموقوفا .

وفي جواز إعتاق المولى إياه وجهان : من تحقق الملك ، ومن تعلق حق الأم بكسبه في الاستعانة وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد .

فرع : لو تنازع المولى والمكاتبة في تقديم الولد على الكتابة وتأخره حلف المولى .

ولو تنازع المكاتب والسيد حلف المكاتب .

والفرق أن يده ثابتة عليه وهو يدعي ملكه فيرجح باليد ، والمكاتبة لا تدعي الملك وإنما تدعي الوقف ، ولم يثبت كون اليد مرجحة للوقف .

ويتصور النزاع في المكاتب ، بأن يزوجه أمته ثم يشتريها المكاتب فالولد قبل الشراء للسيد وبعده للمكاتب .

[ 166 ] درس تصح الوصية للمكاتب من مولاه مطلقا ، ومن غيره بحساب ما تحرر منه ، والأقرب صحتها أيضا مطلقا ، لأن قبول الوصية نوع اكتساب .

ويعتبر ما أوصى به المولى ، فإن كان بقدر الأكثر من القيمة والنجوم عتق