الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص250
بغير الصوم .
ولو أذن المولى في جميع ذلك جاز ، لأن الحق لهما .
فروع : لو عقد حيث لا غبطة فأجازه المولى نفذ ، ولو أبطله بطل ، ولو سكت حتى عتق احتمل نفوذه ، لزوال المانع ، وقطع بعض الأصحاب بعدم النفوذ .
ولو أعتق بإذنه كان الولاء له إن عتق ، وإلا فللمولى ، فلو مات في زمن الكتابة وقف الميراث توقعا لعتق المكاتب .
ويملك المكاتبة المهر حيث يصح التزويج أو توطأ بشبهة هذا .
وله النفقة على رقيقه ، وقريبه المرقوق له ، وعلى حيوانه ونفسه وزوجته بالمعروف ، وله السفر إلا أن يوافق حلول النجم مسافرا ، وله الحج كذلك إذا لم يحتج إلى زيادة نفقة عن الحضر .
ولو شرط المولى عدم السفر في العقد فالأقرب الصحة ، لأنه أحكام ماله .
وليس للمولى التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب والاستيفاء .
ويصح أن يوصي برقبته مشروطا بتعجيزه وبمال الكتابة لإثنين ولواحد ، والمعجز الوارث وإن أنظره الموصى له .
وليس للمولى تزويج المكاتبة ، إلا بإذنها ، ولا وطؤها وإن أذنت ، لا بالملكولا بالعقد .
ولو شرط ذلك في العقد بطل .
ولو وطأها فعليه المهر وإن طاوعته .
وفي تكرره بتكرره أوجه ، ثالثها أن تخلل الأداء بين الوطئين تكرر ، وإلا فلا ، وتصير أم ولد ، فإن مات وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا .
ولو ولدت من مملوك أو من حر بشرط الرقية لم يكن الولد مكاتبا ، لعدم