الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص249
قدر النجوم .
ويجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه .
ولو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح ، وإن كان منه منعه الشيخ ( 1 ) ، لأنه ربا .
ولو كان له على السيد مال جازت المقاصة ، فإن اتحد الجنس والصفة فالمقاصة قهرية ، سواء كانا نقدين ، أو عرضين مثليين ، ولو اختلف الجنس أو كانا قيميين اعتبر التراضي ، ولا يفتقر معه إلى قبضهما ، ولا إلى قبض أحدهما .
وكذا لو كان أحدهما نقدا والآخر عرضا ، وحكم كل غريمين ذلك .
وقال الشيخ ( 2 ) : إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر ، وإن كانا عرضين فلا بد من قبضهما ، وإن كان أحدهما نقدا فقبض العوض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس ، وكان الشيخ ( 3 ) يجعل المقاصة بيعا ، فيلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين وشبهه .
[ 165 ] درس يثبت للمكاتب الملك والتصرف بما لا خطر فيه كالعتق والهبة والبيع بالنسيئة أو العين ، ولو أخذ الرهن في النسيئة فالأقرب الجواز ، وكذا الضمين .
أما الشراء بعين أو نسيئة فجائز .
وليس له المضاربة بماله ، وله أخذها من الغير .
وكذا ليس له الاقراض ، وله أن يقترض .
وليس له أن يكاتب عبده ، إلا مع الغبطة ، ولا يتزوج ، ولا يتسرى ، ولا يقبل وصية وهبة بمن ينعتق عليه مع الضرر .
وكذا لا تتزوج المكاتبة ، ولا يكفر
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 121 .
( 2 ) و ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 124 .