پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص242

وخامسها : تكليف العبد ، فلا يقع على الصبي والمجنون .

وتخيل قبول المولى لهما ، أو الحاكم ، أو الأب والجد ، بعيد .

وسادسها : إسلامه ، لعدم الخير في الكافر إن فسرناه بالدين أو بالامانة ، ولأن في عتقه تسليطا على المسلمين ، ولأن المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذر هنا ، وهو اختيار المرتضى ( 1 ) والشيخ ( 2 ) ، وقيل : يجوز كعتقه أو لتغليب المعاوضة .

أما المرتد ، فإن كان عن فطرة لم تصح ، وإن كان عن ملة جوزه الشيخ ( 3 ) ، لأن له أهلية المعاوضة ، وهو مطالب بالفرق ، بل البطلان هنا أولى ، لعدم إقراره على ردته ، ولو كانا كافرين فالجواز أولى .

وسابعها : استيعاب الجميع ، فلو كاتب نصف عبد لم يصح عند الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، للزوم التناقض في السعي ، سواء كان باقية له ، أم لغيره .

ولا تسري الكتابة .

نعم لو أدى انعتق كله عند الشيخ ( 5 ) .

ويغرم السيد قيمة النصيب ، ولا يرجع به على العبد ، وفي الخلاف ( 6 ) جوز كتابة البعض وهو الأقوى .

وأولى منه لو كان بعضه حرا .

وثامنها : نية الحرية عند الأداء ، وفي اعتبار التلفظ بالحرية للشيخ ( 7 ) قولان ، أقربهما المنع .

وتاسعها : اعتبار الأجل ، ومن قال هي بيع لم يعتبره ، وعليه ابنإدريس ( 8 ) ، والأول أقرب ، لجهالة وقت الحصول ، أو للعجز حال العقد ، لعدم

( 1 ) الانتصار : ص 174 .

( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 130 .

( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 134 .

( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 98 .

( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 100 .

( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 380 .

( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 74 .

( 8 ) السرائر : ج 3 ص 26 .