الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص242
وخامسها : تكليف العبد ، فلا يقع على الصبي والمجنون .
وتخيل قبول المولى لهما ، أو الحاكم ، أو الأب والجد ، بعيد .
وسادسها : إسلامه ، لعدم الخير في الكافر إن فسرناه بالدين أو بالامانة ، ولأن في عتقه تسليطا على المسلمين ، ولأن المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذر هنا ، وهو اختيار المرتضى ( 1 ) والشيخ ( 2 ) ، وقيل : يجوز كعتقه أو لتغليب المعاوضة .
أما المرتد ، فإن كان عن فطرة لم تصح ، وإن كان عن ملة جوزه الشيخ ( 3 ) ، لأن له أهلية المعاوضة ، وهو مطالب بالفرق ، بل البطلان هنا أولى ، لعدم إقراره على ردته ، ولو كانا كافرين فالجواز أولى .
وسابعها : استيعاب الجميع ، فلو كاتب نصف عبد لم يصح عند الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، للزوم التناقض في السعي ، سواء كان باقية له ، أم لغيره .
ولا تسري الكتابة .
نعم لو أدى انعتق كله عند الشيخ ( 5 ) .
ويغرم السيد قيمة النصيب ، ولا يرجع به على العبد ، وفي الخلاف ( 6 ) جوز كتابة البعض وهو الأقوى .
وأولى منه لو كان بعضه حرا .
وثامنها : نية الحرية عند الأداء ، وفي اعتبار التلفظ بالحرية للشيخ ( 7 ) قولان ، أقربهما المنع .
وتاسعها : اعتبار الأجل ، ومن قال هي بيع لم يعتبره ، وعليه ابنإدريس ( 8 ) ، والأول أقرب ، لجهالة وقت الحصول ، أو للعجز حال العقد ، لعدم
( 1 ) الانتصار : ص 174 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 130 .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 134 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 98 .
( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 100 .
( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 380 .
( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 74 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 26 .