پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص241

الخلاف ( 1 ) خلافا للمبسوط ( 2 ) .

ولو ادعى وقوعه حالة الصبي أو الجنون ، وأنكر العبد ، قيل : يقدم قول السيد مع يمينه إذا عرف له حال جنون ، لأنه أعرف .

ولو انعكس احتمل ذلك أيضا ، بل أولى ، لأنه يضم إلى ذلك الصحة التي هي أصل في العقد .

ويحتمل تقديم مدعي الجنون والصبي منهما ، للشك في العقد ، فلا ينفذ في مقتضاه ، وكذا سائر العقود .

وثانيها : القصد ، فلا عبرة بعقد الساهي والنائم والغافل والهازل .

ولو تنازعا في القصد فالظاهر تقديم مدعي الصحة .

ولا بعقد السكران ، وإن أجرى عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث يؤمر بقضائها ، وكذا سائر عقوده باطلة عندنا .

وثالثها : انتفاء الحجر ، فلا يصح من السفيه إلا بأذن الولي ، ولا منالمفلس إلا بإذن الغرماء .

ويصح من المريض إن خرج من الثلث ، أو أجاز الوارث ، لأنه معاملة على ماله بماله ، ولو برأ الزم مطلقا .

ومن المكاتب مع الغبطة .

أما القن فلا يصح كتابة رقيقه إذا قلنا بملكه ، إلا بإذن السيد .

ومن المرتد عن ملة بإذن الحاكم ، لا بدونه في الأصح .

ويحتمل المراعاة بإسلامه .

ورابعها : الاختيار ، فلا يقع من المكره ، إلا أن يرضى بعد زوال الاكراه ، ولو ظهرت دلالة الاختيار وقع ، كمخالفة المكره فيما عين .

( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 379 .

( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 95 .