الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص241
الخلاف ( 1 ) خلافا للمبسوط ( 2 ) .
ولو ادعى وقوعه حالة الصبي أو الجنون ، وأنكر العبد ، قيل : يقدم قول السيد مع يمينه إذا عرف له حال جنون ، لأنه أعرف .
ولو انعكس احتمل ذلك أيضا ، بل أولى ، لأنه يضم إلى ذلك الصحة التي هي أصل في العقد .
ويحتمل تقديم مدعي الجنون والصبي منهما ، للشك في العقد ، فلا ينفذ في مقتضاه ، وكذا سائر العقود .
وثانيها : القصد ، فلا عبرة بعقد الساهي والنائم والغافل والهازل .
ولو تنازعا في القصد فالظاهر تقديم مدعي الصحة .
ولا بعقد السكران ، وإن أجرى عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث يؤمر بقضائها ، وكذا سائر عقوده باطلة عندنا .
وثالثها : انتفاء الحجر ، فلا يصح من السفيه إلا بأذن الولي ، ولا منالمفلس إلا بإذن الغرماء .
ويصح من المريض إن خرج من الثلث ، أو أجاز الوارث ، لأنه معاملة على ماله بماله ، ولو برأ الزم مطلقا .
ومن المكاتب مع الغبطة .
أما القن فلا يصح كتابة رقيقه إذا قلنا بملكه ، إلا بإذن السيد .
ومن المرتد عن ملة بإذن الحاكم ، لا بدونه في الأصح .
ويحتمل المراعاة بإسلامه .
ورابعها : الاختيار ، فلا يقع من المكره ، إلا أن يرضى بعد زوال الاكراه ، ولو ظهرت دلالة الاختيار وقع ، كمخالفة المكره فيما عين .
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 379 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 95 .