الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص235
وإرش جناية المدبر للمولى .
وكذا قيمته لو قتل ، ويقوم مدبرا .
ولو جنى فكالقن .
ولو عتق قبل الفك ففي رقبته أو ماله ، لا على الورثة ، وفي المبسوط ( 1 ) يؤخذ الأرش من تركة المولى ، كانه يجريه مجرى إعتاق العبد الجاني .
ولو كاتبه جزم الشيخ ( 2 ) ببطلان التدبير ، وابن الجنيد ( 3 ) وابن البراج ( 4 ) ببقائه ، وهو الأصح ، لصحيحة أبي بصير ( 5 ) .
أما لو دبر المكاتب أو قاطع المدبر على مال ليعجل له العتق لم يبطل التدبير قطعا .
ولو أوصى بالمدبر للغير كان رجوعا ، وإن رد الموصى له الوصية قال الشيخ ( 6 ) .
ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا ، إن جعلناه عتقا ، وإن جعلناه وصية قوى الشيخ ( 7 ) أنه ليس برجوع .
ولا اعتبار برد العبد التدبير ، سواء رده في حياة المولى ، أو بعد وفاته .
فرع :لو علقه بوفاة غيره ففي كونه رجوعا عن التعليق بوفاته عندي احتمال ، إذ بقاء تعليقه بوفاته مع هذا التعليق يستلزم التوقف على الشرط ، ولغو الثاني بعيد هذا .
ويعتق المدبر من ثلث المدبر وتزاحمه الوصايا إذا اقترن الجميع ، ويقدمالسابق منها ، ويقدم عليه الدين ، سواء كان سابقا ، أو لاحقا على الأصح .
ولو أبرأه المدين المستوعب ، قال في المبسوط ( 8 ) : عتق كله ، وتوقف في
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 172 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 385 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 638 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 370 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 75 .
( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 171 .
( 7 ) و ( 8 ) المبسوط : ج 6 ص 174 .