پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص233

التدبير ، فقال الحسن ( 1 ) : ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري ، فيكون الولاء له ، وقال الصدوق ( 2 ) : لا يصح بيعه ، إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : تباع خدمته مدة حياة السيد ، وقال المفيد ( 4 ) : إذا باعه ومات تحرر ، ولا سبيل للمشتري عليه .

وقال الشيخ في النهاية ( 5 ) : لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره ، إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة ، وتبعه جماعة والحليون ( 6 ) ، إلا الشيخ يحيى ( 7 ) على بطلان التدبير بمجرد البيع ، وحمل ابن إدريس ( 8 ) بيع الخدمة على الصلح مدة حياته ، والفاضل ( 9 ) على الإجارة مدة فمدة حتى يموت ، وقطع المحقق ( 10 ) ببطلان بيع الخدمة ، لأنها منفعة مجهولة .

والروايات ( 11 ) مصرحة بها وإن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 12 ) باع خدمة المدبر ، ولم يبع رقبته .

وعورضت برواية محمد بن مسلم ( 13 ) هو مملوكة إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه .

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 634 .

( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 38 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 634 .

( 4 ) المقنعة : ص 551 .

( 5 ) النهاية : ص 552 .

( 6 ) السرائر : ج 3 ص 31 ، والمختصر النافع : ص 230 ، والمختلف : ج 2 ص 635 ، والايضاح : ج 3 ص 552 .

( 7 ) الجامع للشرائع : ص 408 .

( 8 ) السرائر : ج 3 ص 32 .

( 9 ) المختلف : ج 2 ص 635 .

( 10 ) نكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 660 .

( 11 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب التدبير ج 16 ص 75 .

( 12 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب التدبير ح 4 ج 16 ص 75 .

( 13 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 71 .