پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص230

الجنيد ( 1 ) ، وظاهره طرد التعليق في العتق .

ولو قال أنت حر بعد وفاتي بسنة مثلا بطل ، وقال : يكون وصية بعتقه .

ولو قيد الوفاة بمرض معين أو سفر أو ليل أو نهار اتبع ، فلا يتحرر بدون القيد ، وفي المبسوط ( 2 ) أبطل المقيد ، لأنه معلق .

ولو قال الشريكان إذا متنا فأنت حر وقصدا تبعية النصيب لموت صاحبه وقع ، وإن قصدا تبيعته لموتهما بطل ، فلو قال أنت مدبر ففي الخلاف ( 3 ) لا يقع ، وأثبته في المبسوط ( 4 ) في ظاهر كلامه ، وقطع به القاضي ( 5 ) والفاضل ( 6 ) .

وفي اشتراط التعيين خلاف مبني على العتق ، وفي المبسوط ( 7 ) لا يشترط .

ويشترط القصد ، فلا يقع من الغافل ، والساهي ، والنائم ، والمكره .

وجوزه قوم من الصبي إذا بلغ عشرا .

وفي صحته من السفيه نظر ، من الحجر عليه ، ومن إنتفاء معنى الحجر بعد الموت ، وهو قول المبسوط ( 8 ) ، ويصح من الأخرس بالاشارة وكذا رجوعه والأصح وقوعه من الكافر وللكافر .

وفي اشتراط نية التقرب نظر ، من أنه عتق أو وصية ، وقطع ابن إدريس ( 9 )باشتراطها ، وبنى عليه المنع من تدبير الكافر ، بناء على لغو تقربه .

ولو أسلم مدبر الكافر بيع عليه ، لانتفاء السبيل ، ولقوله صلى الله عليه

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 637 .

( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 169 .

( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 383 .

( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 167 .

( 5 ) المهذب : ج 2 ص 366 .

( 6 ) المختلف : ج 2 ص 634 .

( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 170 .

( 8 ) المبسوط : ج 6 ص 184 .

( 9 ) السرائر : ج 3 ص 30 .