پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص217

بالعتق عن الغير حيا أو ميتا ، قال ( 1 ) : ولا يقع العتق عن المعتق عنه ، لأن العتقعنه إحداث ولاء له بعد موته ، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به ، لمساواة الولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة ( 2 ) وأثبته على المنذور عتقه .

ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ ( 3 ) في مواضع ، وهو في صحيح بريد بن معاوية ( 4 ) عن الصادق عليه السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه ، وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته ، وفي فصل الكفارات من المبسوط ( 5 ) ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة ، والظاهر أنه حكاية لتصريحه ( 6 ) قبله بعدمه .

ويثبت الولاء للكافر ولو على مسلم وارثه مراعى بإسلامه ، وإسلام من ينتقل إليه ، ولا يثبت بالالتقاط ، وقول عمر ( 7 ) متروك .

وينجر إلى مولى الأب من مولى الأم إذا كان عبدا حين الولادة ، ولو كان أحدهما حر الأصل فلا ولاء ولا جر ، ولو سبق عتق الجد جره وجر منه بعتق الأب .

فرع : لو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم فولاءه للامام .

ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي إرثه هنا نظر ، من أنه لحمة كلحمة النسب ، ومنفقد شرط الانتقال .

( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 210 .

( 2 ) الوسيلة : ص 343 .

( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 71 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 45 ، وفيه وفي الكتب الأربعة : ” سألت أبا جعفر عليه السلام ” .

( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 209 .

( 6 ) لم نعثر على هذا التصريح إلا في كتاب العتق من المبسوط : ج 6 ص 71 .

( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 369 .