الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص217
بالعتق عن الغير حيا أو ميتا ، قال ( 1 ) : ولا يقع العتق عن المعتق عنه ، لأن العتقعنه إحداث ولاء له بعد موته ، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به ، لمساواة الولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة ( 2 ) وأثبته على المنذور عتقه .
ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ ( 3 ) في مواضع ، وهو في صحيح بريد بن معاوية ( 4 ) عن الصادق عليه السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه ، وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته ، وفي فصل الكفارات من المبسوط ( 5 ) ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة ، والظاهر أنه حكاية لتصريحه ( 6 ) قبله بعدمه .
ويثبت الولاء للكافر ولو على مسلم وارثه مراعى بإسلامه ، وإسلام من ينتقل إليه ، ولا يثبت بالالتقاط ، وقول عمر ( 7 ) متروك .
وينجر إلى مولى الأب من مولى الأم إذا كان عبدا حين الولادة ، ولو كان أحدهما حر الأصل فلا ولاء ولا جر ، ولو سبق عتق الجد جره وجر منه بعتق الأب .
فرع : لو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم فولاءه للامام .
ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي إرثه هنا نظر ، من أنه لحمة كلحمة النسب ، ومنفقد شرط الانتقال .
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 210 .
( 2 ) الوسيلة : ص 343 .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 71 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 45 ، وفيه وفي الكتب الأربعة : ” سألت أبا جعفر عليه السلام ” .
( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 209 .
( 6 ) لم نعثر على هذا التصريح إلا في كتاب العتق من المبسوط : ج 6 ص 71 .
( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 369 .