الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص214
[ 162 ] درس إذا تبرع بالعتق ثبت الولاء للمنعم ، وسرى من الجانبين فيرث به أقرباء المنعم العتيق وذريته ، ما لم يكن أحدهم حر الأصل فلا ولاء عليه ، أو يكن ثم نسب وإن بعد ، أو تبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق ، لا بعده على قول قوي .
ولا يشترط الاشهاد في التبري .
نعم هو شرط في ثبوته ، وعليه تحمل صحيحة ابن سنان ( 1 ) عن الصادق عليه السلام في الأمر بالاشهاد ، وظاهر ابن الجنيد ( 2 ) والصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) أنه شرط الصحة .
ولا يرث العتيق ( 5 ) المنعم ، ونقل الشيخ ( 6 ) فيه الاجماع ، وبه يضعف قول الصدوق ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) بالارث .
نعم لو دار الولاء توارثا ، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه ، وانجر ولاءه ( 9 ) من مولى أم المنعم إلى العتيق .
ولا يورث الولاء ، لأنه لحمة كلحمة النسب ، والنسب لا يورث .
فلو خلف المنعم ابنين ومات أحدهما عن ابن ثم العتيق فولاؤه للابن الباقي .
ولو جعلناه موروثا شاركه ابن أخيه .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 43 من أبواب كتاب العتق ح 4 ج 16 ص 49 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 634 ، ولا يخفى أن المختلف استفاد من ظاهر كلام ابن الجنيد المنع من الاشتراط .
( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 38 .
( 4 ) النهاية : ص 547 .
( 5 ) في ” ق ” : المعتق .
( 6 ) الخلاف : ص 369 .
( 7 ) لم نعثر عليه في كتب الصدوق ولكن ذكره في المختلف : ج 2 ص 633 .
( 8 ) المختلف : ج 2 ص 633 .
( 9 ) في ” ق ” : الولاء .