پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص206

فصاعدا ، وهو حسن إن كان الأخبار ، لا في محل الاضطرار ، لا كصورة الفرض ، فإن القرينه تمنع من نفوذ الأخبار في مقتضاه .

وعتق الحمل لا يسري إلى الحامل ، وبالعكس ، لأن السراية في الاشقاص لا في الأشخاص ، وفي رواية السكوني ( 1 ) عنه عليه السلام عن أبيه يتحرر الحمل بعتقها وإن استثناه ، لأنه منها ، وعليها القدماء .

ويؤيدها صحيحة الحسن بن علي الوشاء ( 2 ) عن الرضا عليه السلام في جاريةدبرت وهي حبلى إن علم به فهو مدبر ، وإلا فهو رق .

وروى زرارة ( 3 ) في الصحيح عن الباقر عليه السلام ملك العتيق ماله إذا علم به السيد ، وإلا فله .

وفي صحيح حريز ( 4 ) عن أبي الحسن عليه السلام يقول لي مالك وأنت حر برضا المملوك ولا يبدأ بالحرية ، وبمضمونها أفتى القدماء ، وقال الحليون ( 5 ) : المال للسيد مطلقا ، بناء على أن العبد لا يملك ، والأقرب المشهور ، قال الشيخ ( 6 ) : ولو قال أنت حر ولي مالك ، فالمال للعتيق ، وصحيحة عمر بن يزيد ( 7 ) عن الصادق

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 69 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 67 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب كتاب التدبير ح 3 ج 16 ص 76 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب كتاب العتق ح 4 ج 16 ص 29 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب كتاب العتق ح 5 ج 16 ص 29 ، وفيه : ” عن أبي جرير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام .

” إلا أن في الكافي ج 6 ص 191 والتهذيب ج 8 ص 224 والاستبصار ج 4 ص 11 : ” عن أبي جرير قال : سألت أبا الحسن عليه السلام .

” ، ولكن في من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 153 : ” عن حريز قال : سألت أبا الحسن عليه السلام .

” .

( 5 ) السرائر : ج 3 ص 6 ، والشرائع : ج 3 ص 109 ، والمختلف : ج 2 ص 624 ، والايضاح : ج 3 ص 490 ، والجامع للشرائع : ص 402 ، والتنقيح الرائع : ج 3 ص 446 .

( 6 ) النهاية : ص 543 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 34 .