الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص204
بطل العتق .
ولو شرط عليه مالا فأولى باشتراط القبول ، لأن الخدمة استثناء والمال منفرد عن الرقية هذا .
ولو نذر عتق أول ما يملك أو أول ما تلده أمته فملك جماعة ، وولدت توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ ( 1 ) لم يقيد في الولادة بالدفعة ، كما في الرواية ( 2 ) من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، ونزلها ابن إدريس ( 3 ) على إرادة الناذر أول حمل .
ولو قال أول مملوك ، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلا عتق واحد بالقرعة ، لصحيح الحلبي ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ، وقال ابن الجنيد ( 5 ) : يتخير ، لرواية الصيقل ( 6 ) عنه عليه السلام ، وأبطل ابن إدريس ( 7 ) النذر رأسا ، لعدم الأولوية .
والفرق بين أول مملوك ، وبين أول ما يملك ، بناء على أن ما موصولة فتعم ، فيسري العموم إلى الأول ، وأما مملوك فنكرة في الاثبات ، وهي غير عامة ، ولو جعلت ما مصدرية ساوت الاضافة إلى مملوك في الحكم .
ولو أريد بمملوك الجنس ساوى ما في الحكم .
ولو نذر عتق آخر ما يملك أو آخر مملوك فكما سبق ، إلا أنه يشترط تعقب
( 1 ) النهاية : ص 544 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 35 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 57 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 58 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 625 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 57 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 59 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 12 .