پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص194

والمحقق في النكت ( 1 ) رد ذلك ، بضعف طريق الخبر أولا ، وباحتمال كون الرجل عبدا ثانيا ، وبالعدول عن الظاهر المنفق عليه إلى تأويل غير متعين ثالثا ،وباحتمال التقية رابعا .

قلت : الخلاف في أصل ولد الحر من المملوكة ، وفيه روايتان : إحداهما : أنه رق كما في هذه الرواية ، ورواية العطار ( 2 ) وضريس ( 3 ) عنه عليه السلام أن ولد المحللة رق ، إلا أن يشترط الحرية ، وبهما أفتى ابن الجنيد ( 4 ) ، ونقل المرتضى ( 5 ) الخلاف في ذلك بين الأصحاب .

والثانية : أنه حر ، كرواية جميل بن دراج ( 6 ) ومرسلة ابن أبي عمير ( 7 ) وإسحاق بن عمار ( 8 ) في التزويج ، ورواية زرارة ( 9 ) وعبد الله بن محمد ( 10 ) في التحليل ، وعمل الشيخ ( 11 ) على الرواية في التحليل ، لا في التزويج ، إلا أن يشترط الحرية ، ومع هذه الروايات يسهل الاذعان بجواز ( 12 ) اشتراط الرقية .

ولا

( 1 ) نكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 637 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 37 من أبواب نكاح الإماء والعبيد ح 2 ج 14 ص 540 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 37 من أبواب نكاح الإماء والعبيد ح 1 ج 14 ص 540 .

( 4 ) ولم تعثر على قوله بأن ولد المحللة رق وعثرنا على قوله بأن ولد الحر من المملوكة المزوجة رق ، راجع المختلف : ج 2 ص 568 .

( 5 ) لم نعثر إلا على حكاية قوله في المختلف : ج 2 ص 570 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب نكاح الإماء والعبيد ح 8 ج 14 ص 530 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب نكاح الإماء والعبيد ح 5 ج 14 ص 529 .

( 8 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب نكاح الإماء والعبيد ح 9 ج 14 ص 530 .

( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام المماليك والإماء ح 4578 ج 3 ص 456 ، والفروع من الكافي : كتاب النكاح باب 112 في الرجل يحل جاريته لأخيه ح 6 ج 5 ص 468 ، وأشار إليه في وسائل الشيعة : باب 37 من أبواب نكاح الإماء والعبيد ج 14 ص 540 ذيل الحديث 4 .

( 10 ) وسائل الشيعة : باب 37 من أبواب نكاح الإماء والعبيد ح 6 ج 14 ص 541 .

( 11 ) النهاية : ص 495 .

( 12 ) لجواز .