الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص193
ويختص الرق بالحربي وإن كان كتابيا ، ثم يسري الرق في عقبه وإن أسلموا حتى يعرض المحرر من ملك أو عتق أو تدبير أو كتابة أو استيلاد أو جذام أو عمى أو برص – عند ابن حمزة – ( 2 ) أو إقعاد أو تنكيل – خلافا لابنإدريس ( 3 ) فيه – أو للارث أو إسلام العبد قبل مولاه في دار الحرب ، وخروجه قبله أو كون أحد الأبوين حرا ، إلا أن يشترط عليه الرق فيصح عند الأكثر ، واعتمد الشيخ ( 4 ) على تأويل رواية أبي بصير ( 5 ) عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المملوكة إن ولده مماليك ، بالحمل على الشرط ، لتظافر الرواية ( 6 ) بأن ولد الحر حر .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 5 .
( 2 ) الوسيلة : ص 340 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 8 .
( 4 ) التهذيب : ج 7 ص 336 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 10 ج 14 ص 530 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 528 – 560 .