الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص189
قيل : يجزي ، وفي الهاشمي مع التمكن من الخمس ، وكون الدافع من غيرهم نظر ، أقربه المنع .
ولا يجزي ابن السبيل إذا أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة ، ولا الغارموالغازي إذا ملكا مؤنة السنة ، وفي المكاتب خلاف ، فمنعه الشيخ ( 1 ) ، لأنه قسيم للمساكين ، وجوزه الفاضل ( 2 ) كالزكاة .
ويجوز التفرقة بين المساكين في جنس الطعام والكسوة .
ولا يجزي الطعام المعيب ، ولا الممزوج بزوان أو تراب غير معتاد .
ويجب إخراج الكفارة من تركة الميت ، ففي المخيرة أدنى الخصال ، إلا أن يتطوع الوارث بالأرغب ، وفي المرتبة أدنى المرتبة التي هي فرضه .
ولو أوصى بالأزيد ، ورد الوارث فالزائد من الثلث ، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدنيا ، والزيادة ميراث .
وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم ، فلو أذن المولى في العتق أو الاطعام ، ففي الإجزاء خلاف سبق .
وإنما تلزم الكفارة إذا كان الحلف بإذن السيد ، والحنث بإذنه ، ولو حلف بغير إذنه فلغو ، وإن حنث بإذنه ، وقال الشيخ ( 3 ) : يكفر ، لأن الحنث من روادف اليمين .
ولو حلف بإذنه وحنث من غير إذنه ، فله منعه من الصوم المضر به ، ولو لم يضر ففي المنع وجهان .
ولو زال الرق ولما يبطله السيد فالأقرب الانعقاد ، ويراعي فيه ما يراعي في الحر حينئذ .
وكذا لو كان الحلف بإذنه ، ثم أعتق فيعتبر حال الأداء .
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 26 ، والمبسوط : ج 6 ص 208 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 113 .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 217 ، وفيه ” لأن التكفير بالحنث والوجوب عقيب الحنث ” .