الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص186
وتبعه في المختلف ( 1 ) ، لوجوب الشهرين قبل المسيس .
ولا بد لكل يوم من نية ، والأقرب جواز تجديدها إلى الزوال للناسي .
ولو استمر النسيان حتى زالت الشمس لم يجز تجديد ذلك اليوم .
وفي قدحه في التتابع احتمال ضعيف ، للخبر ( 2 ) .
ولو قدر المظاهر على الصوم ، إلا أنه يتضرر بترك الجماع انتقل إلى الاطعام .
ولو طال زمان الاطعام وتضرر احتمل جواز الوطئ قبله بالاستغفار ، أو بدونه مع كفارة أخرى ، أو بدونها .
واحتمل جواز تعجيل الاطعام بأن يجمع لواحد لا يوجد غيره دفعة أو لأزيد منه ، وهو الأقوى .
وإذا انتقل إلى الاطعام وجب إطعام ستين مسكينا في كفارة شهر رمضان ،والخطأ ، والظهار ، والنذر ، والعهد ، وإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين ، مما يسمى طعاما ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما .
وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ، للآية ( 3 ) ، وحمل على الأفضل .
ويجزي التمر والزبيب .
ويستحب الادم مع الطعام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح وظاهر المفيد ( 4 ) وسلار ( 5 ) وجوب الآدم .
والواجب مد لكل مسكين ، لصحيحة عبد الله بن سنان ( 6 ) ، وفي الخلاف ( 7 )
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 603 س 14 .
( 2 ) المراد بالخبر هو حديث الرفع ، راجع وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ج 6 ص 295 .
( 3 ) المائدة : 89 .
( 4 ) المقنعة : ص 568 .
( 5 ) المراسم : ص 186 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 559 .
( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 26 .