پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص186

وتبعه في المختلف ( 1 ) ، لوجوب الشهرين قبل المسيس .

ولا بد لكل يوم من نية ، والأقرب جواز تجديدها إلى الزوال للناسي .

ولو استمر النسيان حتى زالت الشمس لم يجز تجديد ذلك اليوم .

وفي قدحه في التتابع احتمال ضعيف ، للخبر ( 2 ) .

ولو قدر المظاهر على الصوم ، إلا أنه يتضرر بترك الجماع انتقل إلى الاطعام .

ولو طال زمان الاطعام وتضرر احتمل جواز الوطئ قبله بالاستغفار ، أو بدونه مع كفارة أخرى ، أو بدونها .

واحتمل جواز تعجيل الاطعام بأن يجمع لواحد لا يوجد غيره دفعة أو لأزيد منه ، وهو الأقوى .

وإذا انتقل إلى الاطعام وجب إطعام ستين مسكينا في كفارة شهر رمضان ،والخطأ ، والظهار ، والنذر ، والعهد ، وإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين ، مما يسمى طعاما ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما .

وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ، للآية ( 3 ) ، وحمل على الأفضل .

ويجزي التمر والزبيب .

ويستحب الادم مع الطعام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح وظاهر المفيد ( 4 ) وسلار ( 5 ) وجوب الآدم .

والواجب مد لكل مسكين ، لصحيحة عبد الله بن سنان ( 6 ) ، وفي الخلاف ( 7 )

( 1 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 603 س 14 .

( 2 ) المراد بالخبر هو حديث الرفع ، راجع وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ج 6 ص 295 .

( 3 ) المائدة : 89 .

( 4 ) المقنعة : ص 568 .

( 5 ) المراسم : ص 186 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 559 .

( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 26 .