الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص183
ولو نقض تدبيره أجزأ قطعا .
وكذا في المكاتب المشروط ، أو غير المؤدي والمستولدة .
ويجزي المرهون مع إجازة المرتهن ، فلا يكلف الراهن بدله قطعا ، ولو لم يجز أجزأ عند الشيخ ( 1 ) ، إذا كان موسرا فيؤدي ، أو يرهن غيره .
ولا يجزي المنذور عتقه ، أو الصدقة به ، وإن كان النذر معلقا بشرط لم يحصل بعد على الأقوى .
الرابع : استيعابها ، فلو أعتق بعض عبد لم يجز ، إلا أن يسري ، أو ينتقل إليه بعد ذلك فيعتقه .
الخامس : كونها غير مستحقة العتق بالملك ، فلو ملك أباه ونوى العتق عن الكفارة حال الشراء ، أو بعده لم يجز ، على الأقوى من وجهي الشيخ ( 2 ) لأن النية لم تصادف ملكا .
وكذا لا يجزي مشروط العتق عن البائع ، ولا عن المشتري ، قال الشيخ ( 3 ) : لأن العتق يقع مشتركا بين التكفير ، وبين الوفاء بالشرط ، وفي المختلف ( 4 ) يجزي عن المشتري ، لعدم وجوب العتق بالشرط ، ولو وجب به فهو بسبب الكفارة .
السادس : التجريد عن العوض ، فلا تجزي المكاتبة بنوعيها .
وكذا لو شرط عوضا على العتيق ( 5 ) عتق ولم يجز ، لعدم تمحض القربة .
ولو قيل له أعتقه عن كفارتك بكذا لم يجز ، والأقرب عدم العتق .
ولو قيل به وجب العوض .
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 19 مسألة 32 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 213 : ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 160 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 670 .
( 5 ) في ” ق ” : المعتق .