پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص183

ولو نقض تدبيره أجزأ قطعا .

وكذا في المكاتب المشروط ، أو غير المؤدي والمستولدة .

ويجزي المرهون مع إجازة المرتهن ، فلا يكلف الراهن بدله قطعا ، ولو لم يجز أجزأ عند الشيخ ( 1 ) ، إذا كان موسرا فيؤدي ، أو يرهن غيره .

ولا يجزي المنذور عتقه ، أو الصدقة به ، وإن كان النذر معلقا بشرط لم يحصل بعد على الأقوى .

الرابع : استيعابها ، فلو أعتق بعض عبد لم يجز ، إلا أن يسري ، أو ينتقل إليه بعد ذلك فيعتقه .

الخامس : كونها غير مستحقة العتق بالملك ، فلو ملك أباه ونوى العتق عن الكفارة حال الشراء ، أو بعده لم يجز ، على الأقوى من وجهي الشيخ ( 2 ) لأن النية لم تصادف ملكا .

وكذا لا يجزي مشروط العتق عن البائع ، ولا عن المشتري ، قال الشيخ ( 3 ) : لأن العتق يقع مشتركا بين التكفير ، وبين الوفاء بالشرط ، وفي المختلف ( 4 ) يجزي عن المشتري ، لعدم وجوب العتق بالشرط ، ولو وجب به فهو بسبب الكفارة .

السادس : التجريد عن العوض ، فلا تجزي المكاتبة بنوعيها .

وكذا لو شرط عوضا على العتيق ( 5 ) عتق ولم يجز ، لعدم تمحض القربة .

ولو قيل له أعتقه عن كفارتك بكذا لم يجز ، والأقرب عدم العتق .

ولو قيل به وجب العوض .

( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 19 مسألة 32 .

( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 213 : ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 160 .

( 4 ) المختلف : ج 2 ص 670 .

( 5 ) في ” ق ” : المعتق .