الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص179
صائما ، لرواية ( 1 ) مقطوعة واستحبه ابن إدريس ( 2 ) .
وفي إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردد ، وقوى الفاضل ( 3 ) عدمه .
ولا يلحق بذلك ناسي غيرالعشاء بالنوم قطعا .
ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة ، لتعينه ، وعدمه ، لتوهم أنه كفارة ، ولا كفارة فيها .
ولو سافر فيه فالأقرب الافطار والقضاء .
وكذا لو مرض أو حاضت المرأة ، مع احتمال عدم الوجوب فيهما ، وفي السفر الضروري ، لعدم قبول المكلف للصوم .
وكذا لو وافق العيد أو التشريق .
ولو وافق صوما معينا فالأقرب التداخل ، مع احتمال قضائه .
ومن ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه عند الشيخ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، وأنكره ابن إدريس ( 6 ) ، واستحبه ( 7 ) جماعة .
ولو قتله فكفارته كغيره ، وقال الشيخ ( 8 ) : هي مخيرة ، لرواية أبي بصير ( 9 ) .
وروي ( 10 ) عن الصادق عليه السلام أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ( 11 ) ، وكفارة المجلس قراءة
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 155 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 77 .
( 3 ) التحرير : ج 2 ص 110 .
( 4 ) و ( 8 ) النهاية : ص 573 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 424 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 78 – 79 .
( 7 ) في ” م ” : واستحسنه .
( 9 ) التهذيب : ح 18 ج 8 ص 324 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 33 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 584 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 583 .