الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص173
والهبة تتناول الهدية لا العمرى .
على الأقرب والوصية والصدقة الواجبة .
وفي المندوبة وجهان .
وكذا في الوقف ، والأقرب المغايرة فيه .
وإطلاق الفعل ينصرف إلى المباشرة ، إلا مع القرينة كبناء البيت ، وضرب السلطان وحلق الرأس .
والضرب اسم للمؤلم من الاعتماد ، بالسوط والعصا واللكم واللطم ، بخلاف العض والخنق والقرص ، خلافا لابن الجنيد ( 1 ) في الثلاثة .
والبشارةاسم للاخبار بالسار أو لا ، بخلاف الأخبار فإنه عام ، ولو بشره جماعة دفعة فلكل ما عينه ، وكذا الإخبار دفعة أو لا .
وأول داخل داره من ولجها بعد اليمين وإن لم يدخل غيره .
وآخر داخل هو من يتعقب دخوله موته .
ولو عين الدار فالأخير من يتعقبه خروجها عن ملكه إن غلبنا الاضافة .
ويحتمل إجراء هذا في الدار المضافة إليه إذا باعها ، ولم يتعقبه ملك غيرها .
ولو حلف أن لا يطأ جارية عمته أو غيرها أبدا ، فملكها حلت له ، إن كان قصد الحرام أو أطلق ، ولو قصد العموم لم تحل ، إلا مع رجحان الوطئ .
والحين ستة أشهر في الصوم ، والزمان خمسة أشهر فيه ، والحقب ثمانون عاما في الصوم وغيره ، ولو نوى غير ذلك اتبع .
ولو حلف لا يأكل بيضا ، وليأكلن ما في كم فلان ، فكان بيضا جعله في الناطف وأكله فيه ، وبر ولا حنث ، لأنه لم يقل من البيض الذي في كمه ، بل أبهم .
وكذا لو علق الظهار عليهما .
والبيت اسم لبيت الحضري والبدوي فيحنثان بهما ، إن عرفاهما عندالشيخ ( 2 ) .
ويحتمل اختصاص كل بعادته ، ولا يتناول الكعبة ، والمسجد ،
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 655 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 223 .