الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص170
قاعدة :الشرط في اليمين قيد فيها ، فتزول بزواله ، فالحلف على عدم الخروج بغير إذن زيد مقيد به ، فيحنث لو انتفى ، ولو أذن فلم يسمع ثم خرج فوجهان ، يلتفتان إلى أن الإذن هل هو مجرد الأمر كما هو في اللغة ، أو إنه مشروط عرفا بالاعلام ؟ إذ الإذن يستدعي متهيئا لسماعه .
ولو كان القيد في الاثبات توقف البر عليه ،كالصلاة في المسجد والبيع في السوق .
قاعدة : التكليم لا يتناول الرمز ، واستثناؤه في قضية زكريا عليه السلام من غير الجنس ، وكذا لا يتناول المكاتبة والمراسلة .
نعم في حق الأخرس يحتمل نفوذ الإشارة ، بل والمكاتبة .
وعليه يتفرع بطلان صلاة الأخرس برمزه والكلام يتناول القرآن والأذكار على الأصح .
قاعدة : التخصيص جار في القول كالتسليم والتكليم ، بخلاف الفعل كالدخول ، فلو حلف أن لا يسلم عليه ، فسلم على قوم هو فيهم ونوى خروجه ، فلا حنث .
ولو حلف على عدم الدخول عليه فاستثناه داخلا ، فالأقرب الحنث ، والشيخ ( 1 ) لم يفرق .
قاعدة :الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف، يصير كل واحد منهما مشروطا
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 226 – 227 .