الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص166
النفي لا شربت إن شاء زيد ، ولا شربت إلا أن يشاء زيد .
وينصرف الاستثناء إلى رفع المستثنى منه ، فعقيب الاثبات نفي وبالعكس ، ولو قصد عكس ذلك دين بنيته .
وكلما كان العقد موقوفا وجهل الشرط فلا عقد ، وكلما كان الحل موقوفا فهي منعقدة ، إلا مع علم شرط الحل .
ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره .
ويشترط في الحالف شروط : الناذر ، ورفع الحجر ، ولا إشكال هنا في التوقف على إذن الأب ، وإن علا ، ما لم يكن في فعل واجب ، أو ترك محرم .
ولو جعل على الترك أو الفعل جزاء كصوم أو صدقة ، فالأقرب توقفه على إذن الوالي .
ويصح من الكافر وإن لم يصح نذره ، لأن القربة مرادة هناك دون هذا ، ولو قلنا بانعقاد نذر المباح الصرف أشكل الفرق ، ومنع في الخلاف ( 1 ) من يمين الكافر ، نظرا إلى أنه لا يعرف الله ، ويمتنع منه التكفير حينئذ ، ثم تردد ، وقطع في المبسوط ( 2 ) بالجواز ، وقطع ابن إدريس ( 3 ) بالمنع ، والفاضل ( 4 ) فرق بين الكافر بجحد الرب وغيره .
والفائدة في بقاء اليمين ، ولو أسلم والعقاب عليها ، لو مات على كفره ، لا في تدارك الكفارة ، لو سبق الحنث الاسلام ، لأنها تسقط .
قاعدة : متعلق اليمين كمتعلق النذر ، ولا إشكال هنا في تعلقها بالمباح ، ومراعاة
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 276 مسألة 9 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 194 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 48 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 650 .