الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص164
والممتنع عقلا كالجمع بين النقيضين ، أو عادة كالصعود إلى السماء ، أو شرعا كترك الصلاة ، فإن كل ذلك لا ينعقد .
ولو تجدد بالعجز فكالمقارن ، إلا أن تعود القدرة في غير المقيد بوقت .
والتقييد بالاستقبال ، ليخرج به الحلف على الماضي والحال إن تصور ، وهي الغموس في الإثم ، المتوعد عليها بالنار في قوله تعالى : ” إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ” ( 1 ) الآية ، إن كانت كاذبة وتعمد ، وإلا فهي لغو .
ولا كفارة للغموس سوى الاستغفار ، وإن تضمن ظلما فبعد رده ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) : خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، ونهب المسلم ، والفرار من الزحف ، واليمين الغموس .
ولو أكره على يمين الغموس تأول في المفرد ، أو الاسناد ، فالمفرد كقصد أحد معاني المشترك أو المجاز ، مثل أن يريد بالمكاتبة تحصيل العتق ، وبالحمار البليد .
والاسناد ما فعلته بمصر أو في السفر أو وقت العصر .
ولو كتب الواهب ابتياعا وأشهد ، حلف على الشراء موريا ، ولو لم يحسن فلا شئ عليه ، وليس للظالم التأويل ، ولا يخرج به عن الغموس ، فإن النية نية المستحلف المحق .
ولو كرر اليمين من غير مغايرة في التعليق ، فالظاهر أنها واحدة قاله جماعة ، سواء قصد التأكيد ، أو التأسيس .
[ 152 ] درس قد تجب اليمين في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم ، وإن كان كاذبا ويتأول ، وقد
( 1 ) آل عمران : الآية 77 .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 362 وفيه بدل عقوق الوالدين قتل النفس بغير حق .