الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص161
كتاب اليمين
وهي هنا الحلف بالله أو أسمائه ( 1 ) الخاصة ، لتحقيق ما يحتمل المخالفة والموافقة في الاستقبال ، وإنما اختص الحلف بالله ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر .
ويحرم الحلف بالاصنام وشبهها ، للنهي ( 2 ) عن الحلف بالطواغيت .
ويكره الحلف بغير ذلك ، وربما قيل : بالتحريم ، ولا ينعقد به يمين .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) : لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق القرآن ، وحق رسول الله ، وفي رواية محمد بن مسلم ( 5 ) عن الباقر عليه السلام ليس لخلقه أن يقسموا إلا به .
فالحلف بالله هو قوله والله ، وبالله ، وتالله ، والله بالجر وايمن الله وما اقتضت منها .
وقيل : الحلف بالله هو كقوله والذي نفسي بيده ، ومقلب القلوب
( 1 ) في باقي النسخ : بأسمائه .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 445 ح 168 .
( 3 ) سنن ابن ماجة : ح 2095 ج 1 ص 678 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 649 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب كتاب الأيمان ح 3 ج 16 ص 159 .