الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص154
أنه كالدين أو الهبة فحينئذ تصح الهبة ويتخير ( 1 ) ، فإن قلنا بعدمه سقط عن الناذر .
ولو أطلق قدرا في الذمة صح ، ولا يجزي غيره .
وفي إجزاء احتساب الدين هنا على المستحق نظر ، أقربه الإجزاء ، ولو أبرأهالمستحق هنا ، أو وهبه المعين قبل قبضه ، أو اعتاض عنه أمكن الصحة ، إن كان صيغة نذره أن لفلان علي كذا أو عندي أو له الدابة المعينة ، وجوزناه .
وإن نذر الصدقة عليه أو الاهداء إليه أو الايصال ، لم يجز الابراء والهبة ولا الاعتياض ، وعليه يتفرع وفاة المنذور له .
نعم له مطالبته به على التقادير .
ولو اختلفا في الدفع حلف المنكر ، ويجوز التوكيل في دفعه وقبضه .
ولو عين شاة فنمت ، تفرع النماء على التمليك أو التصدق ، فيملكه المنذور له إن قلنا بالملك القهري .
وإن قال إن أتصدق به ، ففي ملكه هنا تردد ، من إجراء تأخذ ( 2 ) الأسباب مجرى وقوع المسبب أم لا .
ولو جعل المال صدقة بالنذر ، ففي خروجه عن ملكه تردد ، من إجرائه مجرى الوقف العام أم لا ، وقطع الفاضل ( 3 ) بالخروج .
ولو أطلق الصدقة أجزاه مسماها .
ولا تجزي الكلمة الطيبة ، ولا تعليم العلم وتسميتهما صدقة مجاز .
نعم يجزي إبراء الغريم .
وفي جوازها على الغني أو الهاشمي إشكال ، ولا إشكال مع التعيين .
ولو نذر الصدقة بما يملك لزم ، إلا مع الضرورة فيبطل في قدرها ، فإن أمكنالتقويم والتصرف في المال ثم تدريج الصدقة وجب ، والأقرب عدم وجوب الصدقة بما لا يضر به هنا .
وسبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب كل قربة ، كصدقة أو معونة حاج أو
( 1 ) جملة ( فحينئذ تصح الهبة ويتخير ) غير موجود في ” م ” و ” ق ” .
( 2 ) في ” ق ” : تأخر .
( 3 ) التحرير : ج 2 ص 108 .